الحر العاملي
30
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحي امرأة وصفت لي بالجمال ، فمال قلبي إليها ، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها ، ثم قلت : قد قال الأئمة ( عليهم السلام ) : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب : إنما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس ، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر ، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال ، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها ، فتركتها ولم أتمتع بها ، وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي ( 26441 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود ( 2 ) . 10 - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها ( 26442 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
--> 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 / 200 . ( 1 ) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) يأتي في الباب 44 من أبواب حد الزنا . وتقدم ما يدل على كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا في الباب 8 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 462 / 2 ، وأورده عن الكافي والتهذيب بإسناد آخر في الحديث 5 من الباب 3 ، والحديث 2 من الباب 25 من أبواب عقد النكاح .